الإمام أحمد المرتضى
91
شرح الأزهار
ضمان ما نقص من القيمة بالذبح قال الفقيه ع ويطيب له الأرش إذا لم يبلغ ثمن سخلة قال مولانا عليه السلام بل الأولى أن يتصدق به وذكر م بالله في كتاب الوقف انه إذا ذبح الأضحية غير المالك لا باذنه فإنها تجزي وذكر في كتاب الأضحية ( 1 ) انها لا تجزي فحمل كلامه بعض المذاكرين على التفصيل ( 2 ) وهو انها إن كانت قد تعينت الأضحية بأن ينويها عند شرائها أجزت عن صاحبها وان لم تكن قد تعينت بأن ينوي شاة من غنمه لم تجز ( 3 ) عن صاحبها وقيل بل هما قولان ( 4 ) وليس بتفصيل ( وندب توليه وفعله في الجبانة ( 5 ) أي يندب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه ويندب أيضا كون الذبح في الجبانة قيل ح الخروج إلى الجبانة لأجل المساكين فإن كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت جبانته باب بيته ( 6 ) ( و ) يندب في الأضحية ( كونها كبشا ( 7 ) موجوا ( 8 ) أقرن ( 9 ) أملح ) هذا لمن أراد أن يضحي بالشاة والا فبالإبل ( 10 ) والبقر أفضل ( 11 ) عندنا وقال ك الجذع من الضأن أفضل والموجوء هو الخصي واستحب الأقرن قيل لأنه يذب عن متاعه ( 12 ) والأملح الذي فيه سواد ( 13 ) وبياض قيل ح وأراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في سواد ( 14 ) ( و ) يندب للمضحي ( أن ينتفع ) ببعضها ( 15 ) ( ويتصدق ) ببعض وهو غير مقدر قال في البحر وندب